للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٨ هجرية - ١٦ أغسطس ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.

٢ - تحجب الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر.

٣ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما

السؤال

توفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم التركة على المذكورين

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>