للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا]

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الثانية ١٣٢٨ هجرية

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ويؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من فاطمة بنت محمد فى رجل توفى عن زوجة وأولاد خمسة ذكورا وإناثا، ثم توفى أحد الذكور عن زوجة وعن أولاد ثلاثة ذكورا وإناثا، ثم توفى الذكر الثانى أحد الخمسة المذكورين أعلاه من الرجل الأول عن زوجته وعن أخته شقيقته وعن أختيه لأبيه وعن أولاد أخيه الشقيق الثلاثة ذكورا وإناثا وتريد معرفة نصيب كل وارث من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة المتوفين المذكورين عن الأشخاص المرقومين لا غير ولم يكن هناك مانع.

تقسم تركة المتوفى الأول على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثانى على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثالث على أن لزوجته منها الربع ولأخته الشقيقة النصف ولأختيه من أبيه السدس بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنتيه المذكورتين.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>