للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حلول المهر بموت الكفيل]

المفتي

محمد عبده.

صفر ١٣١٨ هجرية

المبادئ

الدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة

السؤال

رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة

الجواب

من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته.

وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>