للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣٤٤ هجرية - ١٧ يناير ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى

السؤال

من محمد حسن بما صورته فى سيدة تدعى وصيفة توفيت عن زوج لها وأم وأخ لأبيها وأخوين وأخت لأمها، فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخويها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لأخيها لأبيها، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>