١ - المطلقة اذا انقضت عدتها من زوجها قبل وفاته لا ترث فيه.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وبنتين يكون لكل من الأم والأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
طلبت حكمدارية مصر تقسيم تركة عبد المنعم الشيخ
الجواب
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم ١ ماهيات المؤرخ ١٨/٥/١٩٤٦ وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ ٣٠/٨/١٩٤٦ الدالة على وفاة عبد المنعم الشيخ عن زوجته فاطمة اسماعيل ووالده ووالدته وبنتيه ومطلقته وعلى استيفاء السداد رقم ١٠٩ المؤرخ ١٣/١٠/١٩٤٥ وعلى اقرار زكى محمد المؤرخ ٢١/٤/١٩٤٦ بأن المطلقة المذكورة طلقت رجعيا وانقضت عدتها من المتوفى المذكور قبل وفاته ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكانت مطلقته نعيمة محمد قد انقضت عدتها قبل وفاته كان لزوجته فاطمة اسماعيل من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبنتيه السنة عشر سهما الباقية ولا شىء لمطلقته المذكورة لانقضاء عدتها قبل وفاته.