للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٤ هجرية - ١٢ مايو ١٩٣٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وابناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جده أبى أبيه - يكون لأمه السدس فرضا.

ولأخته الشقيقة. النصف فرضا. ولأخته من أبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء ابناء عمى جده الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من أحمد أمين بالآتى أن حنا تاو ضروس توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعن أبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه وترك تركة.

فما نصيب كل منهم. مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون وصورة الشجرة مبينة بظاهر هذه ومنها يعلم أن أبناء أبناء عمى الجد المذكورين هم ذكور وآباؤهم كذلك ذكور

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه تعصيبا بالسوية بينهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>