للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة الأشقاء لأولاد الأم]

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٥ من مايو سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة.

٢ - الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.

٣ - بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى فى سنة ١٩٦٠ عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق

الجواب

بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>