للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣١٦ هجرية - ٥ يناير ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما

السؤال

من محمد إسماعيل بما صورته - فى رجب توفى عن أم وعن عم شقيق وأختين شقيقتين وأخت من الأب وأخت من الأم - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى المذكور.

أفيدوا الجواب

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت من الأم السدس فرضا ولا شىء للأخت من الأب ولا للعم الشقيق.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>