للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية]

المفتي

أحمد هريدى.

٢١ أبريل ١٩٧٦ م

المبادئ

١ - الراجح عند أبى حنيفة أنه يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية.

٢ - يرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية الإباحة.

٣ - يرى بعض المالكية الكراهة والبعض الآخر الحرمة.

٤ - الحمار الأهلى غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وللمالكية قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثانى يؤكل مع الكراهة

السؤال

بالطلب المتضمن أنه قد نشأ بين السائل وأحد زملائه حوار حول ظاهرة دينية، تتلخص فى هذا السؤال هل أكل لحم الخيل والحمير حلال أو حرام.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا

الجواب

يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو الراجح عند الحنفية.

وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل.

وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية بالكراهه بعضهم بالحرمة.

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة متفق عليهما.

أما الحمار الأهلى فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وللمالكية قولان.

أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثانى أنه يؤكل مع الكراهة.

فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فانها رجس.

فأكفئت القدور وهى تفور باللحم.

أخرجه البخارى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>