للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء]

المفتي

أحمد هريدى.

التاريخ ٣٠ يونية سنة ١٩٨٣ م

المبادئ

١ - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.

٢ - بانحصار الارث فى زوجة واب وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا على فرض أن الحمل ذكر ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل.

٣ - إذا انفصل الحمل ذكرا حيا أخذ جميع الموقوف لنفسه وان انفصل انثى اخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد النصف من القدر الذى كان موقوفا يكون للأب تعصيبا

السؤال

طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم ٥٦٨٣ المؤرخ ٢٩/٥/١٩٦٣ تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك الشهادة الإدارية المرافقة

الجواب

انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب

<<  <  ج: ص:  >  >>