للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق معلق واقع]

المفتي

عبد المجيد سليم.

٢٩ ذى القعدة ١٣٦٣ هجرية - ١٥ نوفمبر ١٩٤٤ م

المبادئ

قول الرجل لزوجته على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا.

والحق أنه كان موجودا به. وقع طلاقه بهذه الصيغة.

لأنها وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق إلا أن القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ لم ينص على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه

السؤال

من م ط ع قال حلفت على امرأتى قائلا على الطلاق أنت خالصة ثم عقدت عليها وبعده قلت حالفا على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا والحق كنت موجودا ثم قالت لى بريتك بريتك فقلت لها وأنت بالثلاثة خالصة على ذلك

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن الزوجة المذكورة صارت بائنة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بزوج أخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه هذا والصيغة الثانية وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق فإنها مما لم ينص قانون المحاكم الشرعية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وهذا ليس منه.

وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>