للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الأولى سنة ١٣٧٨ هجرية - ٧ ديسمبر سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من السيد ع.

قال توفيت المرحومة زهرة ع.

منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ع.

وأخيها لأمها عباس ش.

وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة ١٩٥٤ تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها (تكملة للثلثين) ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث (البنت) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>