[بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم]
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٥ يولية سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - بنات العم وبنات ابن العم وابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
سيدة توفيت عن بنت وأخ لأم وابن أخ لأم وبنتى عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق أربعة ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ لأم ولا لابن الأخ لأم ولا لبنتى العم الشقيق ولا لبنات ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم