للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات]

المفتي

محمد عبده.

رجب سنة ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

ابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة

السؤال

من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها.

وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب

الجواب

من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد.

وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>