للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الآخر ١٣٣٨ هجرية - ٢٧ ديسمبر ١٩١٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا

السؤال

من عيسى عفيفى فى رجل توفى وترك أما وأختا شقيقة وأختا أم وأخوات إناث لأب.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفى المذكور السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.

ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس بالسوية بينهن تكملة للثلثين

<<  <  ج: ص:  >  >>