للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان ١٣٧٢ هجرية - ٢٧ ابريل ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - قول الواقف (ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه لأولاده الخ) يجعل الوقف فى الطبقة الأولى متعددا بتعدد رءوسهم بحيث يستقل كل وقف عن غيره ويكون نصيب كل أصل منحصرا فيه لا يتعداه إلى غيره سواء كان نصيب أصله آيلا إليه بالفعل أم بالقوة

السؤال

من محمد عبد المنعم قال بتاريخ ٢٨ صفر سنة ١٣١٥ هجرية أوقفت الست عيوشة بنت المرحوم سليم بك سرى الأطيان المبينة بكتاب وقفها المذكور أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها وأنشأت المشهدة الواقفة المذكورة وقفها هذا من تاريخه على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالزرع والزراعة والأجرة والايجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية أبدا ما عاشت ودائما ما بقيت من غير مشارك لها فى ذلك ولا منازع ولا رافع ليدها عن ذلك ولا مدافع مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على زوجها حضرة محمد بك راسخ محافظ سواكن سابقا ابن المرحوم محمد طلحة بن رجب طلحة ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على خيرات عينتها بكتاب الوقف - وقد شرطت لنفسها فى هذا الوقف الشروط العشرة بوما لها من هذه الشروط غيرت فى وقفها هذا أمام محكمة الفيوم الجزئية الشرعية فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١٣ م الموافق ٢٦ شوال سنة ١٣٣١ هجرية أشهدت على نفسها الست عيوشة بنت سليم بك سرى المذكورة أعلاه أنها أخرجت نفسها من ابتداء يوم تاريخه من وقفها هذا بقية حياتها وأخرجت زوجها المرحوم محمد بك راسخ لوفاته وجعلت وقفها هذا ابتداء من الآن وقفا مصروفا ريعه على ولدها محمد أفندى شاكر ابن المرحوم محمد بك راسخ ابن المرحوم طلحة بن رجب مدة حياته ينتفع به وبما شاء من سائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة هانم بنت المرحوم عبد الله بك الغول مدة حياته (ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد افندى شاكر وعبد المنعم وتوحيده من يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية بينهم للأنثى مثل الولد الذكر ثم من بعد وفاة كل واحد من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا) ثم لأولاد أولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل الأنثى فى كل طبقة.

الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا أسفل منه انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات من الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين - فإذا انقرضت ذرية محمد أفندى شاكر المرزوقين له من زوجته المذكورة يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على الخيرات والميراث المنصوص عنها بحجة الوقف المحكى تاريخها - ثم توفيت الواقفة بعد وفاة زوجها محمد بك راسخ - وقد آل الاستحقاق فى جميع هذا الوقف إلى ابنها محمد شاكر ثم توفى محمد شاكر سنة ١٩٢٨ عن ابنه محمد عبد المنعم فقط - وكان له ثلاثة أولاد آخرين وهم توحيده وقد توفيت قبله عقيما فى سنة ١٩١٤ ثم محمد شاكر توفى عقيما أيضا سنة ١٩٢٠ - ثم عزيز وقد توفى سنة ١٩٢٧ قبل وفاة والده عن ابن وبنت - وأن زوجة محمد أفندى شاكر توفيت قبله ولم تستحق شيئا فى الوقف - فمن المستحق فى هذا الوقف

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين من كتاب التغيير أن الوقف على الذرية ومرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة فى الطبقة الأولى من ذرية محمد شاكر للتعبير فيه بلفظ ثم من بعد كل، وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها.

كما تبين من السؤال ترتيب الوفيات وأن زوجة الموقوف عليه الأول محمد شاكر توفيت قبله ولم يرزق منها بأولاد آخرين كما توفى قبلها عقيما ولداه محمد شاكر وتوحيدة - توفى قبله أيضا ابنه عزيز عن ولدين.

والجواب - أنه بوفاة محمد شاكر ابن الواقفة سنة ١٩٢٨ بعد أن آل إليه ريع جميع الوقف عن ابنه محمد عبد المنعم وعن ولدى بانه عزيز المتوفى قبله سنة ١٩٢٧ يقسم صافى ريع هذا الوقف بين ابنيه محمد عبد المنعم وعزيز المتوفى قبله عن فرع مناصفة بينهما فما أصاب ابنه محمد عبد المنعم أخذه وما أصاب ابنه عزيز المتوفى قبله أخذه ولداه بالسوية بينهما عملا بقول الواقفة (ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد أفندى شاكر وعبد المنعم وتوحيدة ومن يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية للأنثى مثل الولد الذكر - ثم من بعد وفاة كل من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا إلى أن قالت الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون يرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره الخ) فإن قول الواقفة (ثم من بعد وفاة كل) يقتضى أن يكون الوقف فى الطبقة الأولى من الأولاد المذكورين أوقافا متعددة بعدد رؤوسهم مستقلا فيها كل وقف عن الآخر، وقد حصر فى كل منها نصيب كل أصل فى فرعه لا تتعداه والحالة هذه إلى غيره من الفقراء أو الموقوف عليهم فى الأوقاف الأخرى سواء أكان نصيب الأصل متناولا بالفعل أم بالقوة فإنه ينتقل إلى فرعه بتخصيص الواقف له للمتناول بالفعل أو يشمل ما هو بالقوة أيضا فيما إذا كان استحقاقه الفرع بطريق التلقى عن أصله أما إذا كان بطريق التلقى عن الواقف بشرطه كما إذا كان الموقوف عليه معينا بالاسم ثم من بعده يكون استحقاقه لفرعه أو عبر بلفظ كل فإن الانتقال إلى الفرع يكون بشرط الواقف فهو موقوف عليه ابتداء ويخصص بما خصص به أصله، وذلك قرينة على أن هذا الاستحقاق هو القسم الذى خصص به الأصل سواء أكان متناولا بالفعل أم بالقوة كما فى مسألة الحاجة أكابر المشهورة.

وقد أفتى بذلك العلامة الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية فى بعض فتاواه ورد على فتوى العلامة الشيخ المهدى فى تخصيصه النصيب فى مثل هذه الحالة بالتناول بالفعل ويؤيد ما ذكر من أن المراد به ما يشمل المتناول بالقوة قول الواقفة بعد (تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها) فانه صريح فى أن المراد خصوص ترتيب الفرع على أصله سواء مات أصله قبل الاستحقاق أم بعده كما أوضحه العلامة ابن نجيم فى بعض رسائله.

وعلى هذا يستحق ولدا عزيز المتوفى قبل الاستحقاق ما كان موقوفا عليه ويشاركان عمهما كما لو كان أبوهما حيا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>