للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة مال القاصر]

المفتي

أحمد هريدى.

٨ شوال ١٣٨٦ هجرية - ١٧ ديسمبر ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - لا زكاة فى مال القاصر عند الحنفية لا شتراطهم البلوغ فى الزكاة.

٢ - تجب فيه الزكاة عند الأئمة الثلاثة لأن الزكاة حق المال عندهم ولأنها أنفع للفقير.

٣ - سندات بنك مصر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيها شرعا

السؤال

من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن السائل له بنات ثلاثة وهن ماجدة وسنها ١٤ سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (٢٠٠) جنيه بدفتر توفير باسمها وقد اشترى لها ٢٥ سندا من بنك مصر باسمها أيضا، وفاء وسنها ١٢ سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (٧٠٠) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجارى، وسلوى وسنها ١٠ سنوات وقد أودع لها بالبريد مبلغ (٧٣٧) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجارى وأن البنات الثلاث تلميذات بالمدارس، وقد أودع لهن هذه المبالغ لتكون عونا لهن على مصاريف المدارس ومصاريف الجهاز إذا تزوجت واحدة منهن، وقرر السائل أنه ولى شرعى على البنات الثلاث.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى زكاة هذه الأموال، وهل يجب عليه أن يخرج زكاتها بصفته وليا شرعيا على بناته المذكورات أم لا يجب عليه ذلك شرعا

الجواب

المقرر شرعا فى مذهب الحنفية أنه يشترط فى وجوب الزكاة البلوغ، وعلى ذلك فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة.

وبناء على ذلك فلا تجب زكاة شرعا على أى بنت من بنات السائل إلا إذا بلغت إما بالسن بأن بلغت خمسة عشر عاما أو بالعلامات بأن رأت دم الحيض.

ومتى بلغت واحدة منهن أخرجها عنها السائل بصفته وليا شرعيا عليها والمقدار الواجب إخراجه زكاة عن المال المودع هو ربع العشر، وسندات بنك مصر تعتبر شرعا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة وقدره ١١جنيها و٨٧٥ مليما وهذا بشرط أن يحول الحول على هذا المال وأن يكون فارغا عن الحوائج الأصلية.

أما مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير.

وللسائل أن يقلد المذهب الذى يراه.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>