١ - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض مادامت المقاسمة خيرا له.
٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة ١٩٤٨
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله سبحانه وتعالى أعلم