[وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر]
المفتي
حسن مأمون.
رجب ١٣٧٥ هجرية - ١ مارس ١٩٥٦ م
المبادئ
١ - يشترط لاستحقاق الفقير فى الوقف - بهذا الوصف - ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يصير غنيا بغناهم.
٢ - الصغير والأنثى والعاجز عن الكسب من الأولاد يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك.
٣ - أولاد بنت الواقف إذا لم يكن لهم مال تكون نفقتهم على أبيهم مادام موظفا وله دخل يعد له غنيا ولا يستحقون بوصف الفقر شيئا من ريع الوقف.
٤ - إذا لم يصل دخل الأب إلى الدرجة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وأولاده كذلك تبعا ويكون لهم استحقاق فى نصيب أمهم فى الوقف.
٥ - يرجع فى تقدير حدى الغنى والفقر إلى المحكمة المختصة لبحث الموضوع وتقدير ما تراه على ضوء ما يقدم لها من أدلة
السؤال
من الأستاذ نجيب ميخائيل قال إن كيرلس سعد وقف وقفا أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤.
على نفسه ثم من بعده على أولاده نسيم وحلمى وحنونة وأنيسه، نجيبه وبهيجه ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكروا وإناثا وعلى زوجته فهيمة بشارة سريانة وعلى كل زوجة يتوفى عنها للزوجة الثمن من ريع هذا الوقف والباقى لأولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى.
وشرط ان تستحق كل أنثى نصيبها مادامت موجودة فإذا ماتت عقيما رد نصيبها لإخوتها الذكور فإن لم يكن لها إخوة ذكور رد نصيبها لأخوتها الإناث، وإذا ماتت عن ذرية فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدود بحسب الحد الشرعى الإسلامى صرف إليهم نصيب والدتهم ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية، فإذا مات أولاد الأنثى رد نصيبها لإخوتها الذكور أيضا.
أما أولاد الواقف الذكور فيستحق كل منهم نصيبه مدة حياته ثم من بعده يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشوط التى منها أن البنت فى جميع الطبقات ليس لها حق السكنى فى المنزل إلا إذا كانت محتاجة هى وأولادها إلى السكنى دون زوجها يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين.
فإذا انقرض أولاد الذكور وذريتهم وكان هناك من ذرية الإناث أحد صرف الريع لذرية الإناث ونسلهم وعقبهم على الوجه المذكور - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة ١٩٣٨ عن زوجته فهيمة بشارة المذكورة وعن أولاده نسيم وحنونة وأنيسة وفلة ونجيبه وبهيجة وحلمى ومحروس ونادى فوزى وداود وثرية وروحية فقط.
فانتقل ريع هذا الوقف إليهم ووزع بينهم طبقا لشرط الواقف واستولى كل منهم على نصيبه كاملا ومنهم نجيبة بنت الواقف المذكورة فقد انتفعت بنصيبها طبقا لشرط الواقف إلى حين وفاتها بتاريخ ٦ أكتوبر سنة ١٩٥١ عن زوجها نجيب ميخائيل هرقلى (مقدم هذا الاستفتاء) وعن أولادها منه وهم جميل ونبل ونادية القصر المشمولون بولاية والدهم المذكور.
وقد امتنعت الناظرة على هذا الوقف من إعطاء أولاد نجيبة الثلاثة المذكورين نصيب أمهم فى هذا الوقف.
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان أولاد نجيبة بنت الواقف المتوفاة سنة ١٩٥١ يستحقون نصيب أمهم فى هذا الوقف أولا وقد اطلعنا على صورتين رسميتين من إشهادى تحقيق وفاة كل من الواقف وبنته نجيبة وانحصار ميراث كل منهما فى ورثته المذكورين به.
الأول صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ ٢٩/١٢/١٩٣٨ والثانى من المجلس الملى الفرعى بمنفلوط بتاريخ ١٨م١٠/١٩٥١
الجواب
إن الواقف شرط فى استحقاق أولاد البنات لنصيب أمهم أن يكونوا فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدد بحسب الحد الشرعى الإسلامى وأن المنصوص عليه فقها والراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به أنه يشترط فى كون الشخص فقيرا حتى يستحق فى الوقف على الفقراء ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يعد غنيا بغناهم.
والصغير والأنثى والعاجز عن الكسب يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك.
وإذا كان عرف الناس جاريا على هذا فيجب أن يقهم كلامهم فى أوقافهم ووصاياهم على ما جرى به عرفهم لأنه لا شك فى كونه مرادا لهم - وعلى هذا فإنه لا نزاع فى أن أولاد نجيبة بنت الواقف - إذا لم ين لهم مال خاص بهم تجب نفقتهم على أبيهم المستغنى وهو موظف بتفتيش أقسام هندسة السكة الحديد بأسيوط.
فإذا كان والدهم هذا يعد غنيا شرعا بدخله فإن أولاده يعتبرون أغنياء بغناه فلا ينطبق عليهم شرط الواقف فى استحقاق ذرية البنات الموقوف عليهن فى هذا الوقف فيكون لا حق لهم فى الاستحقاق فيه ولا ينتقل إليهم نصيب أمهم.
أما إذا لم يصل دخله إلى الدرة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وبالتالى يكون أولاده فقراء فينطبع عليهم شرط الواقف المذكور فيستحقون نصيب أمهم وتقدير حدى الغنى والفقر مرجعة إلى المحكمة المختصة لتبحث الموضوع وتقرر ما تراه على ضوء ما يقدم لها من إثبات أو ما تقوم به من تحريات.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم