للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٤ يناير سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - بنات الأخ وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الخالق فريد حسنين قال فى ٨ يناير سنة ١٩٥٠ توفى المغفور له الحاج محمد مصطفى عن زوجته التى لم تعقب منه بأولاد وعن أخت شقيقة وأخت من أب وعن أولاد أخيه الشقيق ذكر وخمس بنات وعن أولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل واحد من الورثة

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>