للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال سنة ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

١ - تحجب الجدات بالأم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تكون التركة بينهما فرضا وردا للأم منها سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم

السؤال

من القس يوسف د.

فى ولد قاصر توفى عن والدته وأخته شقيقته وجدته لأبيه وجدته لأمه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الولد المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على خمسة أجزءا جزءان منها لوالدته والثلاثة الأجزاء الباقية لأخته الشقيقة وذلك بطريق الفرض والرد ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>