للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم وبنت مع ابن عم أب المتوفى الشقيق]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول ١٣٤٦ هجرية - ١٠ سبتمبر ١٩٢٧ م

المبادئ

إذا انحصر الإرث فى زوجة المتوفى وأمه وبنته وابن عم أبيه الشقيق كان لزوجته الثمن فرضا.

ولأمه السدس فرضا. ولبنته النصف فرضا.

ولابن عم أبيه الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الرحمن زكى فى أن المرحوم مصطفى أفندى توفى وانحصر إرثه فى والدته زينب وفى زوجته فاطمة وفى بنته وداد القاصر وفى ابن عم أبيه الشقيق محمود وترك تركة فما نصيب كل منهم فى الإرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>