للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد ابنين وأولاد بنتين مع زوجة وأولاد]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول سنة ١٣٩٩ هجرية - ٦ من فبراير سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - أولاد الابنين والبنتين يستحقون بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة أبيه على أن يكون استحقاق الجميع فى حدود الثلث فان زاد عنه يرد إليه.

٢ - الباقى بعد مقدار الوصية يقسم على الزوجة والأولاد للزوجة منه الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / مصطفى كمال المتضمن وفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة ١٩٦٩ عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم أحمد صلاح الدين ورءوف.

ونسمت. وسميرة. ونبيلة. وكاميليا.

وسوسن. وعن ميرفت وفهمى. ونيفين. وجيهان. وشرين أولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله وعن مريم بنت ابنه فؤاد وعن أولاد بنته دولت المتوفاة قبله وهم محمد.

وسوزان.

ورمزى أولاد رشدى اسماعيل، وعن مراد الخرادلى ابن بنته مديحة المتوفاة قبله فقط، وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق

الجواب

بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة ١٩٦٩ عن المذكورين فقط.

بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لأولاد أولاده محمد جلال الدين.

وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحق أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون.

ولما كان استحقاقهم جميعا يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث.

وتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما.

ثلثها ستة أسهم لأصحاب الوصية الواجبة يقسم على اصولهم للذكر منهم ضعف الأنثى ثم يكون نصيب كل أصل لفرعه فيكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله من هذا الثلث سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ولمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله منه سهمان.

ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منه سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.

ولمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منه سهم واحد.

والباقى وقدره اثنا عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة.

لزوجته ثمنها فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى) بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء.

ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاده محمد جلال الدين.

وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>