للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق]

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب ١٣٢٤ هجرية

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث للعصبات.

٢ - بانحصار الارث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من الست ملكة بنت خليل بمصر فى رجل توفى عن والدته وزوجته وأخته شقيقته وعن أولاد عمين ثلاث فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ممن يرث مع العلم بأن عمى المتوفى توفيا فى حياته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا لوالدته منها أربعة أجزاء ولزوجته ثلاثة أجزاء ولأخته الشقيقة الستة الأجزاء الباقية فقد دخل فى هذه المسألة العول ولا شىء لأولاد العمين المذكورين لاستفراق أصحاب الفروض التركة على الوجه المذكور.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>