١- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين.
٢- لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه التمليك بعد عقد الزواج لكونها هبة.
٣- إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة.
٤- إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها
السؤال
تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت إليه مبلغا من المال (الدوطة) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها بعد إسلامه.
فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب شريعتهما بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة الزوجية
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج كان هبة وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت زوجة له فلا حق لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها بعد أن طلقها وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به لأنه لم يتملكه الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا والله أعلم