[الزائد فى الوقف يأخذ حكمه]
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان ١٣٣٠ هجرية
المبادئ
١ - الذرع فى القيميات من باب الوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا.
٢ - إذا باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل الثمن، أو تركه وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع.
٣ - الوصية بجميع نصيب الموصى فى الدار باعتبار أن النصيب هو الثلث، فإذا به هو النصف فاللموصى له النصف كله
السؤال
عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ ٢٠ يونيه سنة ١٩١٢ بما صورته - نرسل لفضيلتكم مكاتبة حضرة عثمان بك خالد شريكنا فى نظر وقف المرحوم أحمد بك راغب بأمل بعد الإحاطة بما اشتملت عليه نرجو الإفادة بالحكم الشرعى فيما يطلبه (صورة مكاتبة عثمان بك خالد) .
سبق حررنا لفضيلتكم بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩١١ نمرة ٢٠ بخصوص استبدال الجزء الذى تبقى من أطيان وقف المرحوم أحمد بك راغب نظارتنا بحوض أم الحيف بعد مرور المصرف العمومى المنحصر الآن بين المصرف المذكور وأطيان حضرة خسرو أفندى شاكر وأخذ بدلها من أطيان المومى إليه بحوض البحيرة بجوار القطعة السابق أخذها منه الملاصقة لأطيان الوقف، فوردت إفادة المشيخة المؤرخة ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١١ بعدم المانع من الشروع فى تنفيذ طلب حضرة خسرو أفندى فى استبدال الأطيان المقتضى أخذها من أطيان الوقف وإعطاء بدلها من أرضه لما فى ذلك من الأرجحية لجهة الوقف، وعلى ذلك بلغنا حضرته ما أجابت به المشيخة وكلفناه علاوة على ذلك بأن يقبل أخذ قطعة أخرى للوقف بحوض القططية الصغيرة من زمام الدهتموت قدرها ١٦ س ١٠ ط ١ ف لأنها على حدتها وبعيده عن أطيان الوقف وأن يعطينا بدل القطعتين المذكورتين قطعة واحدة بحوض البحيرة بجوار أطيان الوقف فقبل ذلك غير أنه رغب استبدال ٤ س ٧ ط ١٥ ف الكائنة بحوض الدفينات الكبيرة الموقوف عليه وعلى ذريته من بعده المشمولة بنظرنا بقطعة أخرى قدرها ١٨ س ٢ ط ١٥ ف كائنة بناحية بنى عياص يفصل بينها وبين أطيان الوقف ترعة النصرانية، على ان تربة هذه الأرض أقوى وأجود من تربة الأرض الموقوفة عليه وقيمة إيجار الفدان منها ٨٠٠ قرش بخلاف الأطيان الموقوفة عليه المذكورة فإن قيمة إيجار الفدان منها ٣٠٠ قرش وإنما لصعوبة تحصيل إيجارات أطيان الوقف وضعف ترتبها وتعصب مجاوريها يريد أن يتخلص منها بتقديم ما هو أجود منها من أطيانه لكن بعد الاستبدال يتصرف فيها كيف يشاء - بناء عليه أرسلنا من يعاين تلكم الأطيان وظهر من معانيتها أن الحظ والمصلحة فى ذلك لجهة الوقف سواء بالنسبة لتربة الأرض ومعدنها أو قيمة إيجارها فى الحال والاستقبال بناء عليه حررنا جوابا لسماحة قاضى مصر بطلب الاستبدال بالكيفية الواضحة بالجواب المذكور المرسل طى هذا، وكان تحت عرضه على فضليتكم والتوقيع عليه ولكن حضرة خسرو أفندى أخبرنا بأن الأطيان الموقوفة عليه ولو أنها بكتاب الوقف ٤ س ٧ ط ١٥ ف لكن فك الزمام وجد عنده زيادة فضمها على الأصل وصارت القطعة الموقوفة عليه ٨ س ٦ ط ١٦ ف بحسب مساحة فك الزمام، فهو يرغب استبدال هذا القدر طبق عمل فك الزمام ربما أنه لو احتسب له هذا القدر يعجز أطيان الوقف بقدر الزيادة التى ظهرت له، لأن الأطيان كلها من زمام الدهتموت ومكلفة باسم الوقف بورد واحد، ولو أن القطعة الموقوفة عليه قائمة بنفسها، وهذا لا يمكن اعتمادة إلا بعد معرفة الحكم الشرعى فيه ومعرفة إن كانت الزادة التى ظهرت فى الحوض الموقوف عليه تعتبر له أو للوقف، بما أنه مشروط له قدر معلوم واضح بالوقفية.
بناء عليه بادرت بترقيمه نرجو الاستفهام من حضرة مفتى أفندى الديار المصرية عن ذلك بشرح من فضيلته على الإفادة التى سترسل له من المشيخة للعمل بموجبه افندم ٤ يونيه سنة ١٩١٢
الجواب
بأنه علم ما تضمنته إفادة فضيلتكم، وهذه الإفادة المرسلة لكم من حضرة عثمان بك خالد، والإفادة عن ذلك أنى لم أر نصا صريحا فى هذه الحادثة لكن ذكر العلماء فى الفرق بين القدر فى المثليات من مكيل وموزون وبين الذرع فى القيميات فى كتاب البيوع أن الذرع فى القيميات فى باب الوصف لا يقابله شىء من الثمن حتى لو باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل الثمن أو ترك وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع، لأن الذرع وصف لتعينه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا، وفى الأنقرويه فى كتاب الوصايا ما نصه وفى نوادر ابن سماعة عن محمد إذا قال أوصيت لفلان بجميع نصيبى من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه فى الدار النصف فله النصف كله.
وانتهى المقصود منه. فعلى ذلك يدخل الزائد فى هذه الحادثة فى الموقوف المذكور ويكون وقفا على خسرو أفندى المرقوم.
هذا ما ظهر وتيسر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم.
بعد تحرير الجواب على الوجه المذكور رأينا فى الفتاوى الخيرية من كتاب الوقف ما نصه (سئل) فى محدود وقفه واقف وسمى حدوده الأربعة وداخلها مشتمل على فاخورة ومعصرة زيتون أعنى بدا غير أن كتاب الوقف فيه اسم الفاخورة وليس فيه اسم البد فهل يشمل الوقف جميع ما هو داخل الحدود عملا بالتحديد أم يخص الفاخورة دون البد عملا بالتسمية وما الحكم (أجاب) يشمل الوقف ما أحاط به الحدود إذ المحدود وقع عليه الوقف وهو اسم لما بداخل الحدود غايته أنه ترك شيئا لا يشترط ذكره إجماعا، وأيضا قد تقرر أن العقار تقع المعرفة به بحدوده لا باسمه، حتى اشترط ذكرها فى الدعوى والشهادة، وهذا ظاهر والله أعلم انتهى.
وهو كالصريح فيما ذكرنا لأن الموقوف على خسرو أفندى المذكور معين محدود كما يعلم من الاطلاع على كتاب هذا الوقف ولكمال المعلومية لزم الإيضاح