للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت]

المفتي

حسن مأمون.

شوال ١٣٧٨ هجرية - ٢٦ أبريل ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين مع البنات لصيرورتها عصبة معهن.

٢ - بنات الأخوين الشقيقين وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنان الثلثان فرضا والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما

السؤال

من محمد إبراهيم قال إن المرحوم بسيونى بحيرى توفى عن ورثته وهم زوجته فاطمة حسين وبناته الثلاثة فوز وسكينة ونبوية وأختاه الشقيقتان عيشة وفاتى وابن أخيه الشقيق محمود السيد أو نعيم وبنات أخ شقيق آخر حميدة وستيتة وزينب بنات السيد بحيرى وبنات أخ شقيق ستيتة وعزيزة وبنات عبد العزيز بحيرى وأولاد أخته الشقيقة محمد وأم محمد وعيشة أولاد محرم فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنات عصبة ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>