للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الأول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٢٥ فبراير سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من محمد النجار قال توفيت (حليمة الرفاعى) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد أبناء عم أبيها الشقيق وهم: ١ - السيد محمد.

٢ - عائشة، وأم الخير، وست الحسن بنات عبد المجيد.

٣ - مريم السيد. (ب) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم ١ - أبو المعاطى.

٢ - عبد الفتاح. ٣ - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد.

(ج) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة، وكاملة.

(د) بنت أختها الشقيقة نبيهة، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة ١٩٤٤، والمرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا.

ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>