للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل بها أصحاب فروض وعصبة ومسائل بها عول ورد]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال سنة ١٣٥٦ هجرية - ٢٢ من ديسمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى بنتين تكون التركة لهما بالسوية فرضا وردا.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من محمد أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى عبد الرحمن أفندى توفى لرحمة ربه عن ورثته الشرعيين وهم زوجته الست فاطمة إبراهيم.

وبنته الست زينب عبد الرحمن وبنته الست نفيسة عبد الرحمن وهما من زوجته الست فاطمة إبراهيم وابنه محمد أفندى عبد الرحمن.

وبنته الست سكينة عبد الرحمن. وبنته الست زبيدة عبد الرحمن وهم من زوجته الست حلاوة سلام المتوفاة قبله - ثم توفيت بعده زوجته الست فاطمة إبراهيم سالفة الذكر عن ورتها الشرعيين وهما بنتها الست زينب عبد الرحمن وبنتها الست نفيسة عبد الرحمن فقط اثنان وليس لها وارث غيرهما.

ثم توفى بعد ذلك ابنه محمد أفندى عبد الرحمن سالف الذكر عن ورثته الشرعيين وهم ابنه محمد أفندى وابنه حسين أفندى وبنته الست سعدية وهم من زوجته الست خديجة إبراهيم المتوفاة قبله فقط لا غير وليس له وارث غيرهم حصة المرحوم محمد أفندى عبد الرحمن الذى ورثها عن أبيه وقدرها سبعة قراريط باعها لزوجته المرحومة خديجة ابراهيم حال حياتهما ثم توفيت بعده الست زينب عبد الرحمن سالفة الذكر عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها يوسف أفندى عفيفى محمد وأختها الشقيقة الست نفيسة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست سكينة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست زبيدة عبد الرحمن ثم إن المتوفى الأول ترك كامل أرض وبناء المنزل ٦ الكائن بعطفة فهمى حارة المصبغة شارع طالون قسم السيدة بمصر فما يخص الست نفيسة عبد الرحمن من هذا المنزل فى والدها ووالدتها وشقيقتها بالقيراط والسهم

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة من المنزل المذكور ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويخص ابنه سبعة قراريط وكل أنثى من بناته اللاتى منهن نفيسة وزينب ثلاثة قراريط ونصف.

وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتيها زينب ونفيسة فرضا وردا مناصفة بينهما فيكون لكل منهما قيراط واثنا عشر سهما من نصيب أمهما فى المنزل وهو ثلاثة قراريط وحينئذ يكون مجموع ما لكل من زينب ونفيسة بعد وفاة أمهما خمسة قراريط فى المنزل ميراثا عن والديهما.

ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها سكينة وزبيدة المذكورتين السدس فرضا تكملة للثلثين مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك وللأختين لأب السهم الباقى بالسوية بينهما فيكون لنفيسة من تركة أختها الشقيقة فى المنزل وهى ٥ قراريط - قيراطان وثلاثة أسهم وثلاثة أجزءا من سبعة ينقسم غليها السهم.

وبذلك يكون مجموع ما يخص نفيسة فى المنزل المذكور تركة عن والديها وأختها الشقيقة سبعة قراريط وثلاثة أسهم وثلاثة أجزاء من سبعة ينقسم إليها السهم.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>