للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٣ هجرية - ٤/٧/١٩٣٤ م

المبادئ

١ - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب ابن العم بابن الأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن الأخ الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من حسن السيد بالآتى سيدة توفيت عن ابن أخ شقيق وابنة أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة وابن عم فما نصيب كل فى التركة

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أخيها الشقيق تعصيبا.

ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن أخيها المذكور والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>