للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الأم والأب]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٢٧ أغسطس ١٩١٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ثلثه للأم وثلثاه للأب

السؤال

بإفادة واردة من محافظة مصر رقم ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٨ ص ١٣٣٨ صورتها العسكرى محمود الذى كان عسكريا ببلوك الخفر وتوفى لرحمة مولاه باقى له ماهية مستحقة إليه لغاية وفاته ومقتضى صرفها لورثته وبما أن المذكور توفى عن زوجته ووالده ووالدته فنأمل إفادتنا عن مقدار نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية لصرفه لهم حسبما يفتى به من فضيلتكم

الجواب

اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٨ ص ١٣٣٨ بخصوص بيان أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>