للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد ابن الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة]

المفتي

علام نصار.

ربيع أول سنة ١٣٧١ هجرية - ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - بنات ابن الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - متى انحصر الارث فى ابن ابن الأخ الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال

من اسماعيل توفيق.

قال بتاريخ ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٥١ توفيت المرحومة عديلة ح.

عن أولاد ابن اخيها الشقيق وهم اسماعيل واحسان وتوحيدة وعطيات أولاد توفيق ن.

وعن بنت أخيها الشقيق نظله ن.

وعن أولاد اختها الشقيقة صديقة حافظ المتوفاة قبلها وهم بكر وعمر وعذراء أولاد أحمد فقط بدون وارث سوى من ذكر وليس للمتوفاة فرع وارث يستحق الوصية الواجبة - فما نصيب كل من المذكورين ومن يرث ومن لايرث

الجواب

لابن ابن أخى المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا ولا شئ لبنات ابن أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>