للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عوض مجلس عرفى]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما حكم الدين فى المبالغ المالية التى تفرضها المجالس العرفية كنوع من الحقوق لبعض الأشخاص أثناء ففض النزاع بينهم، وهل هناك إثم على الشخص المحكوم له بالمال إذا قبله؟

الجواب

إذا حدث نزاع وتدخل فى فضه مجلس تحكيم وفرض على المتهم أو على المدان مبلغا معينا، وكان ذلك عرفا جاريا ووافق المتخاصمون عليه ورضوا به فلا مانع من أخذ هذا المبلغ، فالمؤمنون عند شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الأمر ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، فالأطراف متفقة على ذلك. وبخاصة إذا كانت نفوسهم سخية به، ويكفى إقرارهم بالقبول حتى لو كانت نفوسهم غير راضية أو مطمئنة فى وقتها، فقد تطمئن وترضى بعد التروى، والقاضى- ومثله الحكام فى المجلس - له الظاهر من أقوال المتخاصمين، والله يتولى السرائر وعليه فيجوز أخذ هذا المبلغ -كرد اعتبار كما يقال - ما دام العرف يقضى به، والعرف له اعتباره فى التشريع فيما لم ينص عليه بالتحديد ولم يخالف قاعدة شرعية

<<  <  ج: ص:  >  >>