للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اقرار بانقضاء العدة]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول ١٣٨١ هجرية - ١٤ أغسطس ١٩٦١ م

المبادئ

لا تصدق المرأة المطلقة بائنا بإقرارها فى محضر بوليس بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق

السؤال

طلبت مديرية أمن المنوفية بكتابها رقم ٦١٢٤ بيان تاريخ انقضاء عدة السيدة /.

وبعد الاطلاع على إشهاد الطلاق المتضمن أنها طلقت من زوجها السيد/.

طلقة أولى بائنة على البراءة بتاريخ ٩ يونيه سنة ١٩٦١ بمقتضى الإشهاد رقم ٧ لدى مأذون مركز شبين الكوم وعلى محضر البوليس المتضمن أن المطلقة المذكورة رأت الحيضة الثالثة يوم ٢٦/٦/١٩٦١

الجواب

إن عدة المطلقة تنقضى شرعا.

إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إذا كانت من ذوات الحيض وإما بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.

إذا لم تكن من ذوات الحيض، وإما بوضع الحمل إذا كانت حاملا وقت الطلاق.

هذا ولا تصدق المطلقة إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق، لأن هذه المدة هى أقل مدة يمكن أن ترى الحيض فها ثلاث مرات، واليوم الذى تطهر فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد ولا يعرف ذلك إلا من جهتها هى وبإقرارها ولما كانت المطلقة المذكورة قد قررت بمحضر البوليس بتاريخ ١٣/٧/١٩٦١ أن الحيضة الثالثة وفق إخبارها هى سبعة عشر يوما، وهذه المدة لا يمكن أن ترى المرأة فيها الحيض ثلاث مرات كوامل.

إذ أن أقل تاريخ يمكن أن تصدق فيه بانقضاء عدتها هو يوم ٩/٨/١٩٦١ لما سبق بيانه وعلى ذلك فلا تصدق المطلقة المذكورة فيما أخبرت به من أنها رأت الحيضة الثالثة فى ٢٦/٦/١٩٦١.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>