للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد أولاد عم جد أبى المتوفى وأخواله]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الآخرة ١٣٣٧ هجرية - ٦ مارس ١٩١٩ م

المبادئ

١ - أخوال المتوفى وبنات أبناء عم جد أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وأبناء أبناء عم جد أبيه تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبنا عم جد أبيه تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من الشيخ إسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وأولاد عم جد أبيه ذكورا وإناثا وأخواله أشقاء والدته وذلك أن جده الأعلى أحمد توفى عن ولدين هما عبد القادر وحسن ثم توفى عبد القادر عن أولاده الثلاثة عمر ويوسف وإسماعيل وتوفى حسن عن ابنه محمد الأول وتوفى عمر بن عبد القادر عن ولدين ذكر وأنثى وهما حسن وزكية - وتوفى يوسف ابن عبد القادر عن أولاد خمسة (أربعة ذكور وأنثى) وهم رضوان، عبد القادر، محمد، عبد الحليم، حفيظة وتوفى إسماعيل بن عبد القادر عن أولاد ثلاثة.

ذكرين وأنثى وهم عبد الغنى، جمال، فاطمة، ولا يزال ولدا عمر وأولاد يوسف الخمسة وأولاد إسماعيل الثلاثة على قيد الحياة ثم توفى محمد الأول ابن حسن الذى هو أخو عبد القادر عن ولده محمد الثانى ثم توفى محمد الثانى عن ولده محمد الثالث وتوفى محمد الثالث عن ولده خضر وتوفى خضر بدون أن يعقب ذرية مطلقا وليس له إخوة ولا أخوات ولا أقارب ولا من يتصل به سوى أولاد عمر بن عبد القادر وأولاد يوسف وأولاد إسماعيل المذكورين آنفا وهم أولاد أولاد عم جد أبيه محمد الأول وسوى أخواله اشقاء أمه وزوجته.

فمن الذى يرثه من هؤلاء المذكورين جميعا وما مقدار ما يخص كل واحد من الوارثين فيما تركه خضر أرجو الجواب بالتفصيل ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة خضر بن محمد الثالث المتوفى أخيرا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم جد أبيه (محمد الثالث) الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهم حسن بن عمر بن عبد القادر الذى هو عم جد أبيه ورضوان وعبد القادر ومحمد عبد الحليم أبناء يوسف بن عبد القادر المذكور وجمال وعبد الغنى أبناء إسماعيل بن عبد القادر المذكور.

ولا شىء للإناث من أولاد أبناء عم جد الأب المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وكذلك لا شىء لأخوال خضر المتوفى أخيرا أشقاء والدته لأنهم أيضا من ذوى الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب القروض ولا مع العصبة، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>