للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وشقيقه وأخ لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ١٢ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقة.

يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا

السؤال

من عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن عمها فما نصيب كل

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال.

وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>