للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القيام للجنازة]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

مرت علينا جنازة ونحن جالسون، فقام بعضنا ولم يقم البعض الآخر وكل يقول: إن ما فعله هو السنة، فهل هذا صحيح؟

الجواب

روى مسلم عن على رضى الله عنه أنه قال: رأينا النبى صلى الله عليه وسلم قام فقمنا فقعد فقعدنا، يعنى فى الجنازة قال الترمذى: حديث علىٍّ حسن صحيح، وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال الشافعى: هذا أصح شىء فى هذا الباب.

يؤخذ من هذا أن القيام للجنازة عندما تمر بالإنسان مشروع، بل هو مندوب لفعل النبى صلى الله عليه وسلم بل لأمره بذلك أيضا كما فى رواية أحمد عن على: كان النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، وقال الإمام أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، ووافقه ابن الماجشون من المالكية قال النووى:

والمختار أنه مستحب. قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلِّفه، فإن لم يقم فلا حرج. وذلك لحديث رواه الجماعة. وروى البخارى ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض -أى من أهل الذمة- فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له:

إنها جنازة يهودى، فقال "أو ليست نفسا"؟ والحكمة فى القيام لها ما جاء فى رواية أحمد وابن حبان والحاكم مرفوعا، "إنما تقومون إعظاما للذى يقبض النفوس" ولفظ ابن حبان "إعظاما لله تعالى الذى يقبض الأرواح".

فالخلاصة أن القيام للجنازة فيه أقوال، قيل بالكراهة، وقيل بالاستحباب، وقيل بالتخيير بين الفعل والترك، ولكل واحد أن يختار القول الذى يطمئن إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>