٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم جده أبى أبيه الشقيق تستحق الأم الثلث فرضا والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا
السؤال
من السيد محمد ما قولكم دام فضلكم فى رجل من المسلمين المصريين توفى إلى رحمة الله عن ابن عم جده أبى ابيه الشقيق وعن جدته أم أبيه وعن عمته الشقيقة وعن أمه - فمن يرثه من المذكورين ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.