للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٤٩ هجرية - ٢ أبريل ١٩٣١ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - بانحصار الإرث فى شقيقتين وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد حسن بما يأتى توفيت سيدة عن شقيقتها وأخت من والدها وابن ابن عمها شقيقها فما نصيب كل منهم

الجواب

للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأختيها من والدها لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>