[زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن]
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة ١٣٥٧ هجرية - ٢٠ سبتمبر ١٩٣٨ م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن.
يعطى للزوجة الثمن فرضا ويوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل.
أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا.
كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا.
ولا شئ للباقين. ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من الموقوف مقدار نصف التركة.
وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان للزوجة من الباقى الموقوف ما يكمل لها الربع فرضا وللإخوة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من مصلحة المساحة عن كيفية تقسيم تركة عزيز ميخائيل
الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم ٤ - ٤ - ٥٤٧ المؤرخ ١٧/٩/١٩٣٨ م وعلى صورة الشهادة الإدارية المرافقة له.
وقد دلت هذه الشهادة على وفاة عزيز ميخائيل عن زوجته وحمل مستكن وأخيه وأختيه الأشقاء.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ويوقف باقى التركة.
فإن ولد الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم بهذا الابن وإن ولد كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من النصيب الموقوف مقدار نصف التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ولد كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا فيعطى للزوجة من الباقى ما يكمل لها ربع التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم