للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٩ هجرية - ٢٧ مارس ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - شرط الواقف لأسرة السكنى بأى عين من أعيان الوقف مقصود به أن لهذه الأسرة حق السكنى فى عين واحدة تختارها لا أكثر من ذلك.

٢ - عند اختيار الأسرة عينا لسكناها.

تشغل منها ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم حسب العرف والمعهود.

٣ - عند حدوث نزاع بين أفراد هذه الأصرة يسكن الجميع عينا واحدة ويقسموها قسمة مهايأه بحسب المكان بينهم

السؤال

من عبد الغنى على قال وقف المرحوم محمد رضا باشا بتاريخ ٥ أبريل سنة ١٩٠٢ و ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٣ و ١١ يونيه سنة ١٩٠٨ قطعة أرض مساحتها فدانان وكسور بما عليها من المبانى بشارع شبرا مصر تبع جزيرة بدران وذلك أمام محكمة مصر الشرعية، وجعل وقفه هذا على نفسه مدة حياته نظرا واستحقاق ومن بعد وفاته يكون كذلك وقفا على زوجته الست فلك ناز هانم الشهير بفلك تاس البيضاء نظرا واستحقاقا أيضا، وشرط لزوجته المذكورة الشروط العشرة وشرط النظر كذلك.

وبعد وفاته وأيلولة الوقف المذكورة نظرا واستحقاقا لزوجته المذكورة الست فلك ناز بما لها من الشروط العشرة وشرط النظر، غيرت فى وقف زوجها المذكور باشهاد أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ٧ يناير سنة ١٩١١ رقم ١ سجل حسب المبين تفصيلا بحجة التغيير المذكور، ومما شرطته الست فلك ناز فى حجة ٧ يناير سنة ١٩١١ الصادر منها الشرط الآتى وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرى وزوجته الست زينب هانم خورشيد وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة الست فلك ناز بدون معارض ولا منازع من أحد وبعد وفاة الست فلك ناز المذكورة وأيلولة النظر على هذا الوقف لمحمد أفندى خيرى المشروط له بحجة ٧ يناير سنة ١٩١ حسب الشرط، وقد سكن محمد أفندى خيرى هو وزوجته وأولادهما فى المنزل المعروف بالقصر رقم ٤٦ المشتمل على مبنى من دورين وسلاملك.

ولما كثرت أولادهما وأصبحوا ستة أشخاص نصفهم بلغ ومنهم من تعلمب جامعة كمبردج ومنهم من هو بكلية الحقوق الآن وضاق بهم هذا القصر شغل بعض أولادهما شقة أخرى من أعيان الوقف وهى من المنزل ٤٨ الملاصق للقصر ٤٦، فهل لأولاد محمد أفندى خيرى أن يسكنوا فى الشقة المذكورة التى بالمنزل ٤٨ أم يتعين على محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما جميعا أن يسكنوا إما فى المنزل ٤٦ مع ضيقه بهم أو فىش قة من منازل الوقف الأخرى مع عدم كفاية ذلك لسكنهم جميعا وهل إذا لا قدر الله وحصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته هل يتحتم عليهما أن يسكنا مع أولادهم فى عين واحدة.

لذلك نرجو من فضيلتكم إفتانا صراحة فيما تقدم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الذى ورد به الشرط المشار إليه، وعلى الأعيان الموقوفة من كتب الوقف والالحاق - ونفيد - أن هذا الشرط وهو قولها وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرة وزوجته الست زينب هانم وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة المذكورة بدون معارض ولا منازع من أحد يحتمل أن يكون مراد المشهدة منه أن لكل واحد من محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى فى أية عين يختارها، فيكون لكل شخص من المذكورين أن يسكن فى أية عين يقع عليها اختياره، ولكن هذا بعيد أن تريده المشهدة وإلا لكان لكل واحد منهم أن يأخذ عينا لسكناه فتستغرق الأعيان جميعها بسكناهم إذا كثر أولاد الزوجة الموقوف عليهم.

وهذا بعيد إرادته من الواقفة، فالظاهر أن المشهدة ترتد بالشرط المذكور أن لمحمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بعين واحدة من أعيان الوقف أعنى أنها تريد أن لهذه الأسرة حق الكسنى فى عين واحدة تختارها من أعيان الوقف، فليس لها حق السكنى فى أكثر من عين فى وقت واحد، ثم إذا اختارت هذه الأسرة عينا لسكناها شغلوا من هذه العين ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم بحسب المعروف والمعهود عادة، وذلك لأن المشهدة وإن لم تصرح بهذا فيحمل كلامها المعهود فى العرف - فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وإذا حصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته سكن الجميع عينا واحدة وقسموا هذه العين قسمة مهايأة بحسب المكان بينهم، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>