للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد الأخ لأم]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويستحقون الميراث إذا لم يوجد من الورثة من هو أولى منهم.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وأولاد الأخ الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من أحمد ا.

قال توفى عمه الذى هو أخ لوالده من الأم عن زوجته وأولاد أخيه لأبيه ذكر وبنتين فقط فما بيان نصيب كل

الجواب

بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد أخيه لأمه الذكر والأنثيين الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد من الورثة من هو أولى منهم بالميراث وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٣، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>