للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم]

المفتي

أحمد هريدى.

محرم سنة ١٣٨٠ هجرية - ٢٦ يونية سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأبناء عم والد المتوفاة الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولأبناء عم والد المتوفاة المشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من الأستاذ / هاشم عبد الله بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى امرأة توفيت عن زوجها وأبناء عم والدها الشقيق وبنات إخوتها الأشقاء وبنات عمها الشقيق فقط

الجواب

بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>