للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ]

المفتي

أحمد هريدى.

ذو القعدة سنة ١٣٨٠ هجرية - ١٠ مايو سنة ١٩٦١ م

المبادئ

١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن وابنى أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال

من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الهادى على سنة ١٩٦١ عن بنته وعن بنات ابنه المتوفى قبله وعن محمد وكامل ابنى أخيه الشقيق عبد البصير على وعن بنت أخيه الشقيق فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل

الجواب

بوفاة المرحوم عبد الهادى على والى سنة ١٩٦١ عن المذكورين يكون لبنته نصف تركته فرضا ولبنات ابنه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى أخيه الشقيق بالسوية بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>