١ - تحجب بنت الابن بالبنتين فاكثر إلا اذا كان بحذائها أو أنزل منها غلام فيعصبها.
٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد أبناء ذكورا وأناثا يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الأبناء الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / سيد أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة روحية الشريف فى يونية سنة ١٩٥٨ عن بنتيها سيدة وخضرة وعن أولاد ابنائها الأربعة المتوفين قبلها وهم متولى ابن ابنها متولى وحسين وتاج الملوك (أنثى) ولدا ابنها على وفاروق وحسين ولدا أبنها أحمد ودولت بنت أبنها عبد اللطيف فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة روحية الشريف فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط يكون لبنتيها سيدة وخضرة ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما - ولأولاد أبنائها الأربعة المتوفين قبلها الذكور والاناث الباقى بعد الثلثين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.