للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

١٠ رمضان ١٤٠٠ هجرية - ٢٢ يولية ١٩٨٠ م

المبادئ

الصيام لا يتعارض مع العمل فكلاهما عبادة.

فإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة

السؤال

اطلعنا على السؤال المقيد برقم ٢١٣ لسنة ١٩٨٠ الموجه من الأستاذ / أ.

ر بجريدة الأخبار الصادرة يوم الأثنين ٩ رمضان ١٤٠٠ هجرية - ٢١/ ٧ / ١٩٨٠ ونصه هل يجوز فى شهر رمضان المعظم أن تعمل لجنة تقدير الإيجارات

الجواب

إن صوم شهر رمضان فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات قال تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة ١٨٥، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون.

ولأهمية العمل فى الإسلام أبيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارا ولا مورد لهم سواها، وتعرضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنة حصول المرض أو الضعف المعجز عن مباشرة العمل الذى يحصل منه قوته ومن تلزمه نفقته.

ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم، وإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>