[الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة ١٣٤٢ هجرية - ١٣ سبتمبر ١٩٢٣ م
المبادئ
١ - متى اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لقوة القرابة.
٢ - إذا كان ذووا الأرحام بعضهم يمت للمتوفى بقرابة الأب وبعضهم بقرابة الأم تكون التركة بينهم أثلاثا ثلثان منها لقرابة الأب وثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.
٣ - الخالة لأب أقوى قرابة من الخالتين لأم والخال لأم.
٤ - بانحصار الإرث بعد ذلك فى عم لأم وخالة لأب يكون للعم لأم الثلثان وللخالة لأب الثلث
السؤال
من الست زهرة إبراهيم فى ولد ذكر توفى عن عمه أخ أبيه من الأم وعن خالتين وخال لأم وعن خالته لأبيه - وترك ما يورث عنه شعا.
فما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
قال فى متن السراجية ما نصه وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم اهجرية ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لعمه أخ أبيه من الأم لكونه من قرابة الأب والثلث لخالته لأبيه لأنها من قرابة الأم وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا من قرابة الأم أيضا.