للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والبنت وأولاد الابن والإخوة لأب والأم والجد لأب]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بأولاد الابن.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولأولاد الابن الباقى تعصيبا.

٣ - يحجب الجد لأب الإخوة الأشقاء أو لأب.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.

٥ - اشتراط الجد لأب حال حياته أن تكون تركة بنت ابنه لإخوتها الأشقاء أو لأب لا يعتد بهذا الشرط ولا يعمل به

السؤال

من شمعون يعقوب فى رجل توفى عن بنته وإخوته ذكور وإناث وزوجته وأولاد ابنه ذكور وإناث وامرأة ابنه المتوفى حال حياته وترك الرجل المذكور تركة فما كيفية تقسيمها على الموجودين ومن يرث ومن لا يرث ثم إن الرجل المذكور ملك أولاد ابنه المذكورين جملة أطيان بحجة سجلت لدى المحكمة المختلطة ثم ماتت إحدى البنات عن إخوتها ذكور وإناث أشقاء وعن إخوة لأبيها المتوفى حال حياته فما كيفية قسمة تركتها أيضا وهل إذا شرط الجد فى تركة ابنة ابنه المذكورة أن تركتها تقسم على إخوتها الأشقاء المذكورين وعلى إخوتها لأبيها المذكورين لا يعتد بهذا الشرط مع العلم بأن البنت المذكورة ماتت فى حياة جدها لأمها وأمها المذكورة أفيدوا الجواب

الجواب

اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه وعلى مقتضاه يكون لزوجة المتوفى الأول الثمن فرضا ولبنته النصف كذلك وما بقى بعد ذلك يكون لأولاد ابنه المتوفى حال حياته تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته وأخواته لحجبهم بأولاد الابن وأما زوجة الابن فهى أجنبية من المتوفى الأول فلا شىء لها أيضا وبوفاة إحدى بنات الابن عن جدها لأبيها وعن أمها وإخوتها الأشقاء وإخوتها لأبيها يكون لأمها السدس لوجود جمع من الإخوة ولجدها لأبيها الباقى وهو خمسة أسداس ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا لإخوتها لأب وأما ما شرطه الجد فى ميراث بنت ابنه على وجه ما ذكر فى السؤال فهو شرط باطل لا يعول عليه بل تقسم تركتها على من يرثها شرعا وهما أمها وجدها لأبيها فقط دون من سواهما من الإخوة والأخوات لأب أو أشقاء والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>