للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الآخرة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - القول فيما يصلح للحى من الزوجين قوله بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.

٢ - ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى.

٣ - ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.

٤ - ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه كان داخله ثم نقل.

أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته

السؤال

توفى أحد الزوجين وقام النزاع بين الحى منهما وبين الورثة للمتوفى فى أمتعة مودعة من قبل المتوفى خارجا عن بيت الزوجية وبعيدا عنه.

فهل الشرع يقضى بوجوب البحث فى خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى توجد بيت الزوجية فقط

الجواب

متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع.

فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.

وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى.

وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.

وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>