للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢ من يونية سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت عمه.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>